الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
358
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
الرسل بالامر او النهى و اما لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذاك الشىء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق امره به فلا يكون امرا بذاك الشىء كما لا يخفى . و قد انقدح بذلك انه لا دلالة به مجرد الامر بالامر على كونه امرا به و لا بد فى الدلالة عليه من قرينة عليه .